للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٠) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

١٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ, عَنْ أَبِى رَافِعٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ». [ق ٥/ ٢٠٧]

===

(٤٠) (بابُ الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ)، هل يجوز قتله للمحرم أم لا؟

١٨٥٣ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا حماد، عن ميمون بن جابان) بجيم وموحدة، أبو الحكم البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: بصري ثقة. وقال العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه. وقال البيهقي: غير معروف، له في السنن حديث واحد: "الجراد من صيد البحر".

(عن أبي رافع) الصائغ، اسمه نفيع، (عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الجراد من صيد البحر) أي في حكم صيد البحر، وهو أنه يحل ميتته، قال في الحاشية عن "فتح الودود": قيل: الجراد يتولد من الحيتان، فيطرحها البحر إلى الساحل، وأنكر كثير ذلك، وقال: هو مستقر في الأرض، ويقوت مما يخرج من الأرض من نباتها، ويحتمل أن يكون معنى كونه من صيد البحر أنه في حكمه، يحل الأكل بلا تزكية، انتهى.

وقال الدميري في "حياة الحيوان" (١): والصحيح أنه بري؛ لأن المحرم يجب عليه فيه الجزاء إذا أتلفه عندنا، وبه قال عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وعطاء، قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة إلَّا أبا سعيد الخدري؛ فإنه قال: لا جزاء فيه، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير فإنهم قالوأ: هو من صيد البحر.

واحتج لهم بحديث أبي المهزِّم الآتي، وهو ضعيف لضعف أبي المهزم.


(١) (١/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>