للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٤) بابٌ: فِى فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ

٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُوحٍ قَالَ: أَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِىُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: ثَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: "لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ

===

العرب، فرجال مشركي العرب والمرتدين فإنهم لا يسترقون عندنا بل يقتلون أو يسلمون, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استرق نساء هوازن وذراريهم، وهم من صميم العرب، وكذا الصحابة استرقوا نساء المرتدين من العرب وذراريهم، ويجوز أن يمن عليهم وتركهم أحرارًا بالذمة، وليس للإمام أن يمن على الأسير، فيتركه من غير ذمة لا يقتله ولا يقسمه.

فإن قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منَّ على الزَّبِير من بنى باطا من بني قريظة، وكذا منّ على أهل خيبر.

فالجواب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منَّ على الزَّبير ولم يقتله، إما لأنه لم يثبت أنه ترك بالجزية أم بدونها، فاحتمل أنه تركه بالجزية وبعقد الذمة، وأما أهل خيبر فقد كانوا أهل الكتاب فتركهم، ومنَّ عليهم ليصيروا أَكَرَة (١) للمسلمين، ويجوز المنّ لذلك, لأن ذلك في معنى الجزية، فيكون تركًا بالجزية من حيث المعنى، كذا في كتب الأحناف (٢).

(١٢٤) (بابٌ: فِى فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ)

٢٦٩٠ - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا أبو نوح) وهو عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي، ويقال: الضبي، المعروف بقراد بضم القاف وتخفيف الراء، ثقة، (قال: أنا عكرمة بن عمار قال: ثنا سماك الحنفي قال: ثني ابن عباس قال: ثني عمر بن الخطاب قال) أي عمر: (لما كان يوم بدر)


(١) قوله: "أَكَرَة" جمع أكَّار، أي: الحرَّاث.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>