للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(٤٥) بَابٌ: في الإِسْرَافِ في الْوُضُوءِ

٩٦ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ

===

كان يصنعها، والله تعالى أعلم. وإن كان غيره فلعله يكون من الأمراء، وكان أمر بذلك الصاع فنسب إليه.

(وهو صاع (١) النبي - صلى الله عليه وسلم -) الضمير يرجع إلى صاع ابن أبي ذئب، أي صاعه مساو لصاعه - صلى الله عليه وسلم -، أو يرجع إلى الصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث، ومؤداهما واحد، وهذا مبني على ظن المؤلف - رحمه الله تعالى- تبعًا لأهل الحجاز، وأما عند أهل العراق فصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة أمداد ثمانية أرطال, لأن المد عندهم رطلان.

(٤٥) (بَابٌ في الإِسْرَافِ (٢) في الْوُضُوءِ)

وفي نسخة: "كراهة الإسراف في الماء"، والإسراف: تجاوز الحد، كقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} (٣)، أي لا تجاوزوا عن الحد وهو أكل ما لا يحل، وههنا يتحقق (٤) إما بالزيادة على الثلاث في غسل الأعضاء، أو بإراقة الكثير من الماء، كما يفعله الموسوس، وهذا كله يدخل في الكراهة.

٩٦ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد (٥)


(١) وفي "التقرير": هو مسلَّم، لكن لما كان العراقي أيضًا شائعًا في زمنه عليه الصلاة والسلام، فالأحوط في إيجاب الفطر الأخذ بالزائد. (ش).
(٢) ولله در المصنف إذ بوب أولاً ما يندب في استعمال الماء من المقدار، ثم نبَّه بالترجمتين على أن لا يسرف ولا يُبَذِّر. (ش).
(٣) سورة الأعراف: الآية ٣١.
(٤) كذا في "الغاية" لكن ترجمة النسخة تؤيد الثاني. (ش).
(٥) حماد بن سلمة. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>