(٢) عند الأئمة الثلاثة، خلافًا لمالك إذ قال: لا رضخ، كما بسطه في الحاشية. (ش). (٣) "فتح القدير" (٥/ ٤٩١). (٤) هذا مشكل، فإن الرضخ ليس عند مالك، وتوضيح ذلك أن لسهم الغنيمة سبع شرائط بعضها خلافية وبعضها اتفاقية، الإِسلام شرط عند الثلاثة، خلافًا للمرجح من قولي أحمد كما سيأتي، والبلوغ شرط عند الثلاثة، خلافًا للمرجح عند مالك: أنه يسهم له إذا أطاق القتال. والعقل شرط إجماعًا، فلا يسهم لمجنون، وكذا المذكورة عند الأربعة، خلافًا لبعض السلف، وكذا الحرية عند الأربعة خلافًا لما في "البدائع" (٦/ ١٠٤) أنه يسهم للعبد المأذون. والصحة أيضًا شرط في الجملة مع الاختلاف في المراد بها، أي: المراد منه الزَمِن ونحوه أو يعم، وشهود الوقعة كما تقدَّم في "باب من جاء بعد الغنيمة". ثم من لا يسهم من المذكورين، هل يرضخ له؟ قالت الثلاثة: نعم، وقال مالك: لا، واختلف الأولون هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماس؟ المرجح في متون الشافعي وأحمد: الثاني، وقالت الحنفية: بالأول، ملخص من "الأوجز" (٩/ ١٣٦ - ١٣٧). (ش).