للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٤) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

٣٠١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ

===

صلاة، قلت: لم أقف على حديث عمار موصولًا ولا على أن المعروف عنه الغسل، إلَّا ما حكى البيهقي (١)، قال الشيخ: وروينا عن علي أنها تغتسل كل يوم، وفي رواية: لكل صلاة، وعن ابن عباس: عند كل صلاة، وفي رواية أخرى عن علي وابن عباس وعائشة: الوضوء لكل صلاة، انتهى ملخصًا، وظاهر العبارة فيه إشكال، وهو أن ما تقدم من الاستثناء يدل على أن حديث عمار عن ابن عباس ليس فيه ضعف، وهذا يدل على أنه ضعيفٌ, لأنه لما كان المعروف عن ابن عباس الغسل فصار الوضوء لكل صلاة منكرًا، والمنكر من أقسام الضعيف.

قال القاري في "شرحه" (٢) على "شرح النخبة": وإن وقت المخالفة مع الضعف أي كان الراوي المخالف ضعيفًا بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك، فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله المنكر.

(١١٤) (بَابُ (٣) مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ)

بالظاء المعجمة، أي: من وقت الظهر إلى ظهر آخر من الغد

٣٠١ - (حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (عن مالك) بن أنس الإِمام، (عن سمي) مصغرًا (مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وثَّقه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"،


(١) "السنن الكبرى" (١/ ٣٥٦).
(٢) (ص ٣٣٧).
(٣) قال العيني (٣/ ١٢٦): هو مذهب ابن المسيب والحسن، وسيأتي عند المصنف أنه قول سالم والحسن وعطاء. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>