للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ, وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ, فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ"

===

قتلته الحرورية سنة ١٣٠ هـ، (أن القعقاع) بن حكيم الكناني (وزيد بن أسلم أرسلاه) أي سُمَيًّا (إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ ) أي تغتسل (١) لكل صلاة، أو تجمع بين الصلاتين في الغسل، أو تغتسل كل يوم مرة.

(فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر) (٢) أي تغتسل من وقت الظهر إلى وقت الظهر الثاني كل يوم مرة، (وتوضأ لكل صلاة) أي فيما بين الغسلين (فإن غلبها الدم) وكثر سيلانه (استثفرت) أي شدت عليها (بثوب) لئلا يشيع الدم.

(قال أبو داود: وروي عن ابن عمر (٣)، وأنس بن مالك (٤): تغتسل من ظهر إلى ظهر) أي كما قاله سعيد بن المسيب، وقال البيهقي في


(١) فالسؤال عن الوقت دون الكيفية، ما يدل عليه الجواب والسؤال. (ش).
(٢) وروى مالك في "الموطأ" (١٠٧): من طهر بالمهملة، والظاهر على ما رواه هو الصحيح عنده. (ش).
(٣) رواية ابن عمر أخرجها الدارمي في "سننه" (١/ ١٤٤) رقم (٨١٥).
(٤) قلت: وقول أنس بن مالك لم أقف على من أخرجه ولكن أشار محقق "المصنف" لعبد الرزاق إلى احتمال سقوط السند من الكتاب, لأن في "المصنف" (١/ ٣٠٤): قالا: تغتسل من الظهر إلى الظهر ... " إلخ، وقال الشيخ الأعظمي في الحاشية: وظني أن ضمير "قالا" يرجع إلى ابن عمر وأنس فإن أبا داود قال: روي عن ابن عمر وأنس: "تغتسل من ظهر إلى ظهر" فالساقط إذًا أسماؤهما مع إسناد المصنف إليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>