للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّه أَثَرَهُ"، فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا. [ق ٢/ ٢٧٥]

(١١٣) باب سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ لمَنْ (١) خَلْفَهُ

٧٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ,

===

(قطع صلاتنا قطع الله أثره، فما قمت عليها) أي على القدم (إلى يومى هذا).

إيراد أبي داود هذه القصة من غير إنكار عليها (٢) يدلس على أنها ثابتة عنده، وغرضه من إيرادها أن المراد بقطع الصلاة ليس إبطالها، بل المراد بقطع الصلاة قطع الخشوع فيها لا قطع أصل الصلاة.

(١١٣) (بَابُ سُتْرَةِ الإمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ (٣) خَلْفَهُ) من المصلين

٧٠٦ - (حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن الغاز) بمعجمتين بينهما ألف، ابن ربيعة الجرشي الدمشقي، نزيل بغداد، وكان على بيت المال لأبي جعفر، وثَّقه ابن معين ويعقوب بن سفيان ومحمد بن عبد الله بن عمار، وذكره ابن حبان في "الثقات".


(١) وفي نسخة: "من".
(٢) قال العيني (٣/ ٥٧٣): سكت عنه أبو داود، وقال غيره: هذا حديث واه، ولئن سلمنا صحته فهو منسوخ بحديث ابن عباس, لأن ذلك كان بتبوك، وحديثه كان في حجة الوداع. (ش).
(٣) أجمعوا على أن المأموم لا يحتاج إلى سترة بعد سترة الإِمام، واختلفوا في أن الإِمام سترة لمن خلفه، أو سترته سترة لمن خلفه، قولان للمالكية، كذا في "الدردير" (١/ ٢٤٤)، ومختار الحنفية الثاني كما في "البحر" و"الأوجز" (٣/ ٢٧٣) و"الشامي"، ونص عليه أحمد وبه قال الشافعي، كذا في "المغني" (٣/ ٨١)، وقال صاحب "المنهل" (٥/ ١٠٤): ثمرة الخلاف تظهر في المرور بين الإِمام وبين الصف الأول، فعلى الأول يحرم, لأنه مرور بينه وبين سترته، وعلى الثاني يجوز, لأن الإِمام حائل بينه وبين سترته، وكذا قال الدردير، وقال السندي على البخاري: فيكون المضر للمقتدي أيضًا المرور بين الإِمام وسترته لا المرور أمام المقتدي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>