(٢) قال العيني (٣/ ٥٧٣): سكت عنه أبو داود، وقال غيره: هذا حديث واه، ولئن سلمنا صحته فهو منسوخ بحديث ابن عباس, لأن ذلك كان بتبوك، وحديثه كان في حجة الوداع. (ش). (٣) أجمعوا على أن المأموم لا يحتاج إلى سترة بعد سترة الإِمام، واختلفوا في أن الإِمام سترة لمن خلفه، أو سترته سترة لمن خلفه، قولان للمالكية، كذا في "الدردير" (١/ ٢٤٤)، ومختار الحنفية الثاني كما في "البحر" و"الأوجز" (٣/ ٢٧٣) و"الشامي"، ونص عليه أحمد وبه قال الشافعي، كذا في "المغني" (٣/ ٨١)، وقال صاحب "المنهل" (٥/ ١٠٤): ثمرة الخلاف تظهر في المرور بين الإِمام وبين الصف الأول، فعلى الأول يحرم, لأنه مرور بينه وبين سترته، وعلى الثاني يجوز, لأن الإِمام حائل بينه وبين سترته، وكذا قال الدردير، وقال السندي على البخاري: فيكون المضر للمقتدي أيضًا المرور بين الإِمام وسترته لا المرور أمام المقتدي. (ش).