للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ". [م ٤٩١، ت ٢٧٢، ن ١٠٩٤، حم ١/ ٢٠٦، جه ٨٨٥]

٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنبلٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْني ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-، عن أَيُّوبَ، عن نَافِع، عن ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ: "إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ (١)، وإِذَا (٢) وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا". [ن ١٠٩٢، حم ٢/ ٦، خزيمة ٦٣٠]

(١٥٩) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

٨٩٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، نَا مَعْمَرٌ،

===

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب) أي أعضاء (وجهه) والمراد بالوجه بعضه، وهو الجبهة والأنف، لا الخد والذقن للإجماع (وكفاه وركبتاه (٣) وقدماه) (٤) وهذا السجود عندنا هو الذي على وجه الكمال، وعند الشافعي - رحمه الله- وضع الكفين والركبتين فرض.

٨٩٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا إسماعيل -يعني ابن إبراهيم-، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رفعه) أي رفع ابن عمر الحديث إلى النبي (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه) أي جبهته (فليضع يديه، وإذا رفعه) أي الوجه (فليرفعهما) أي اليدين.

(١٥٩) (بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأنْفِ وَالْجَبْهَةِ)

٨٩٣ - (حدثنا ابن المثنى، نا صفوان بن عيسى، نا معمر،


(١) وفي نسخة: "وجهه".
(٢) وفي نسخة: "فإذا".
(٣) يكفي وضع جزء منهما، "ابن رسلان". (ش).
(٤) أي: بطون الأصابع، فلا يجوز ظهرها، وقيل: يجوز، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>