٣٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن دَاوُد بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: حَدَّثنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ شَرِيكٍ المَكِّيَّ-، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي الشَّعْثَاءِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ،
===
(٥٧)(بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ)
٣٨٥٤ - (حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا محمد، يعني ابن شريك المكي) أبو عثمان، قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: ثقة معروف.
(عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء) أي أكلها فلا يأكلون (تقذرًا) أي كراهية (فبعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فهو حلال، وما حرم) سواء كان نصًا، أو بدليل آخر (فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو)(١) أي غير مؤاخذ بتناوله.
(١) في حكم الأشياء قبل ورود الشرع أربعة مذاهب، كما في "العيني" (١/ ٤٣٨)، وفي "الدر المختار": مذهب أهل السنَّة أن الأصل في الأشياء التوقف، والإباحة رأي المعتزلة، ورد عليه ابن عابدين، وحقق أن الثاني مذهب أكثر الحنفية والشافعية، وبسط المذاهب [انظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٥٥)]. (ش).