٣٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله (١) -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا". [ق ٥/ ٣٤٣، ك ٢/ ٤٥]
===
(٥٣)(بَابٌ: في فَضْلِ الإقَالَةِ)
قال في "القاموس": وقلته البيع بالكسر وأقلته: فسخته، واستقاله: طلب إليه أن يقيله
٣٤٦٠ - (حدثنا يحيى بن معين، نا حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته) يوم القيامة، معناه: تبايع رجلان، فندم واحد منهما، فاستقال الآخر، فقبل الآخر، وأقال البيعة، يعني قبل فسخها، محا الله سبحانه ذنوبه، والعثرة: الزلة.
(٥٤)(بالٌ: فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتينِ في بَيْعَةٍ)
٣٤٦١ - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع بيعتين في بيعة فله) أي: للبائع (أوكسهما) أي: أنقص الثمنين (أو الربا).