(٢) انظر: "المستدرك مع التلخيص" (١/ ١٣١). (٣) اِعلم أنهم بعد ما اتفقوا على جواز تنفيل الإِمام اختلفوا في محله، هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة الأخماس أو من الخمس أو خمس الخمس؟ كما بسط الاختلاف فيه في "الأوجز"، والجملة أن محله خمس الخمس في الأصح من ثلاثة أقوال للشافعي، وخمس الغنيمة عند الإِمام مالك، وأربعة أخماسها عند الإِمام أحمد، إلا أن عند الشافعي وأحمد يستثنى من ذلك السلب، فإنه من أصل الغنيمة عندهما، بخلاف الإِمام مالك والحنفية، فلا فرق عندهما في السلب وغيره، ومذهب الحنفية في النفل: أنه إن قيَّده الإِمام بما بعد الخمس فقال مثلًا: "من فعل كذا فله كذا بعد الخمس" يكون محله أربعة الأخماس، وإن لم يقيده فمحله أصل الغنيمة، كذا في "الأوجز" (٩/ ١٢١ - ١٢٢). (ش). (٤) ذكر المصنف في هذا الباب ما يتعلق بغنائم بدر، وهي التي نزل فيها قوله تعالى: {يسئلونك عن الأنفال ... } إلخ {الأنفال: ١]، فعبرها المصنف أيضًا بالنفل اتباعًا للقرآن.