للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٩) بَابٌ: فِى النَّفْلِ

===

أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقد تقدم عن ابن القطان أنه قال في بيان علة يعقوب وابنه مجمع: ثقة، فوثقه ابن القطان نصًّا.

وقال في "الجوهر النقي" (١): حديث مجمع بن جارية، وفي سنده مجمع بن يعقوب، فحكي عن الشافعي أنه قال: شيخ لا يعرف، قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: حديث كبير صحيح الإسناد، ومجمع بن يعقوب معروف، قال صاحب "الكمال": روى عنه القعنبي، ويحيى الوُحاظي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم، وقال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة، وقال أبو حاتم وابن معين: ليس به بأس، وروى له أبو داود والنسائي، انتهى.

ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به بأس، فهو توثيق، انتهى، وكذا قال الحافظ شمس الدين الذهبي في "تلخيصه" (٢) بعد تخريج الحديث: صحيح.

(١٤٩) (بابٌ: فِى النَّفْلِ) (٣)

والمراد بالنفل: الغنيمة (٤) , لأنها فضل من الله سبحانه وعطاؤه، ويذكر


(١) انظر: "السنن الكبرى" (٦/ ٣٢٥).
(٢) انظر: "المستدرك مع التلخيص" (١/ ١٣١).
(٣) اِعلم أنهم بعد ما اتفقوا على جواز تنفيل الإِمام اختلفوا في محله، هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة الأخماس أو من الخمس أو خمس الخمس؟ كما بسط الاختلاف فيه في "الأوجز"، والجملة أن محله خمس الخمس في الأصح من ثلاثة أقوال للشافعي، وخمس الغنيمة عند الإِمام مالك، وأربعة أخماسها عند الإِمام أحمد، إلا أن عند الشافعي وأحمد يستثنى من ذلك السلب، فإنه من أصل الغنيمة عندهما، بخلاف الإِمام مالك والحنفية، فلا فرق عندهما في السلب وغيره، ومذهب الحنفية في النفل: أنه إن قيَّده الإِمام بما بعد الخمس فقال مثلًا: "من فعل كذا فله كذا بعد الخمس" يكون محله أربعة الأخماس، وإن لم يقيده فمحله أصل الغنيمة، كذا في "الأوجز" (٩/ ١٢١ - ١٢٢). (ش).
(٤) ذكر المصنف في هذا الباب ما يتعلق بغنائم بدر، وهي التي نزل فيها قوله تعالى: {يسئلونك عن الأنفال ... } إلخ {الأنفال: ١]، فعبرها المصنف أيضًا بالنفل اتباعًا للقرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>