٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، عن إِسْرَائِيلَ، عن سِمَاكٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاس:"أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا قَدْ كانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ". [ت ١١٤٤، حم ١/ ٢٣٢، ق ٧/ ١٨٨، ك ٢/ ٢٠٠]
===
وفي إسناد هذ الحديث عبد الله بن عبد الرحمن، وهو ضعيف، وقال العقيلي: لا يعرف إلَّا به. وقال ابن حزم: لا يصح هذا الحديث، ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، ولو كانا زوجين، يحتمل أن تكون البداءة بالرجل؛ لفضل عتقه على الأنثى، كما في الحديث الصحيح، انتهى.
(قال نصر) بن علي شيخ المصنف: (أخبرني أبو علي الحنفي) وهو عبيد الله بن عبد المجيد المذكور (عن عبيد الله)، فذكر شيخه بكنيته، وذكر روايته عن شيخه بصيغة عن.
(٢٣)(بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ)، أي: إذا علم بإسلام أحدهما،
ثم علم بإسلام الآخر أن إسلامه كان مع الأول يبقى نكاحهما
٢٢٣٨ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا) لم أقف على تسميته (جاء مسلمًا) أي من دار الحرب (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاءت امرأته) لم أقف على تسميتها (مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه (١))
(١) قال الموفق (١٠/ ٧، ٨): هذا إجماع من العلماء أنهما إذا أسلما معًا ثبتا على النكاح، وذكر هذا الحديث. (ش).