للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ. [خ ٢١٩٠، م ١٥٤١، ت ١٣٠١، ن ٤٥٤١، حم ٢/ ٢٣٧]

(٢٢) بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

٣٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ, حَدَّثَنَا (١) ابْنُ وَهْبٍ،

===

الحديث، عن مالك قال: عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، قال أبو داود: وقال لنا شيخنا القعنبي، وهو عبد الله بن مسلمة فيما قرأت على مالك، كان فيه: عن أبي سفيان، ولم يكن فيه مولى ابن أبي أحمد، ولكنهما واحد.

قال أبو داود: (واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد) انتهى قول أبي داود.

(عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود بن الحصين) قال أبو داود: حديث جابر (٢) إلى أربعة أوسق (٣).

(٢٢) (بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْعَرَايَا)

٣٣٦٥ - (حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، نا ابن وهب،


(١) في نسخة: "أنا".
(٢) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٥٣، ٥٤) وبه استدل من قال: لا يجوز في خمسة أوسق بل فيما دونها. (ش).
(٣) أخرج رواية جابر أحمد في "مسنده" (٣/ ٣٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٣٨١) رقم (٥٠٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>