للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ, عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "الْعَرِيَّةُ: الرَّجُلُ (١) يُعْرِى الرَّجُلَ النَّخْلَةَ, أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِى مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ وَ (٢) الاِثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا (٣) فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ. [ق ٥/ ٣١٠]

٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ, عَنْ عَبْدَةَ, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: "الْعَرَايَا: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ الرَّجُل (٤) النَّخَلَاتِ, فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا". [ق ٥/ ٣١٠]

===

أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: العرية: الرجل يعري) أي يعطي (الرجل) ثمر (النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها) أي المعرى له (فيبيعها) أي المعرى له النخلة (بتمر)، وهذا التفسير ليس بمخالف مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - إن كان معنى قوله: "يبيعها" أي يبيع المعرى له من المعري بتمر، وإن قدر من غير المعرى له (٥) يكون مخالفًا.

٣٣٦٦ - (حدثنا هناد بن السري، عن عبدة، عن ابن إسحاق قال: العرايا: أن يهب الرجل الرجل النخلات) أي ثمرتها (فيشق عليه) أي على الواهب (أن يقوم عليها) أي يقوم الموهوب له على ثمرات النخيل (فيبيعها) أي يبدلها ويعوضها (بمثل خرصها) أي تمرًا، وهذا التفسير أيضًا موافق لما فسر به أبو حنيفة - رحمه الله -.


(١) زاد في نسخة: "أن".
(٢) في نسخة: "أو" بدل "و".
(٣) في نسخة: "ليأكلها".
(٤) في نسخة: "للرجل".
(٥) كذا في الأصل، والصواب: "من غير المُعْرِي". (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>