للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ"؟ قَالَ (١): آكُلُ، قَالَ: "فَلَا تَرْمِي النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ (٢) فِي أَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ أَشْبعْ بَطْنَهُ". [ت ١٢٨٨، جه ٢٢٩٩، حم ٥/ ٣١، ق ١/ ٢ - ٣]

(٨٩) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلُب

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن (٣) ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ

===

ابن كاسب: يا بني (لم ترمي النخل؟ قال: آكل)، وفي "أسد الغابة": قال: قلت: ... ، (قال: فلا ترمي)، وفي "أسد الغابة": "فلا ترم" بحذف الياء، وهو الموافق للقواعد، وهكذا في رواية "الترمذي" و"مسند أحمد" بإسقاط الياء، وفي رواية ابن ماجه بالياء، كما في أبي داود (النخل) لأنه يسقط النِّيء والنضيج (وكل مما يسقط في أسفلها) وهذا محمول على ما عرف من الإذن فيما سقط في أسافلها عند البعض، وقال بعضهم: هو محمول على حالة الاضطرار (ثم مسح رأسه، فقال: اللَّهُم أشبع بطنه)، وفي رواية "الترمذي" (٤): "وَكُلْ ما وقع، أشبعك الله وأرواك".

(٨٩) (بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلُبُ)

ماشية الغير بغير إذنه

٢٦٢٣ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم


(١) في نسخة: "قلت".
(٢) في نسخة: "مما سقط".
(٣) زاد في نسخة: "عبد الله".
(٤) "سنن الترمذي" (١٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>