للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "وَالأُذُنُ (١) زِنَاهَا الاسْتِمَاعُ". [م ٢٦٥٧، حم ٢/ ٣٧٩]

(٤٤) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

٢١٥٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُريع، نَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، عن صَالِحٍ أَبِي الْخَلَيلِ، عن أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ

===

أي المتقدمة في الحديث (قال: والأذن زناها الاستماع) أي كلام الأجنبيات بشهوة وتلذذ.

(٤٤) (بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا) (٢)

٢١٥٥ - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، نا يزيد بن زريع، نا سعيد) بن أبي عروبة، (عن قتادة، عن صالح أبي الخليل) هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم البصري، قال ابن معين وأبو داود والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات قلت: قال ابن عبد البر في "التمهيد": لا يحتج به. وقال الحافظ في "التقريب": وأغرب ابن عبد البر (٣)، فقال: لا يحتج به.

(عن أبي علقمة (٤) الهاشمي) مولاهم، (عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث يوم حنين) بضم المهملة، وفتح النون مصغرًا، موضع قريب من


(١) في نسخة: "الأذنان زناهما".
(٢) قال الموفق (١٣/ ١١٣ - ١١٤): إذا سبي المتزوج من الكفار، فله ثلاثة أحوال: أن يُسبى الزوجان معًا، فلا ينفسخ نكاحهما، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي، وقال مالك والشافعي والثوري والليث: ينفسخ. والثاني: أن تسبى المرأة فقط، فينفسخ النكاح بلا خلاف، والآية دلت عليه. والثالث: يسبى الرجل وحده، فلا ينفسخ، وقال أبو الخطاب: ينفسخ، وبه قال أبو حنيفة. (ش).
(٣) وقع في الأصل وفي نسخة "التقريب" القديمة: "ابن عبد الله بن عبد البر" وهو تحريف.
(٤) تكلم ابن كثير على زيادة أبي علقمة في هذا السند، وأكثر الرواة عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، بدون واسطة أبي علقمة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>