للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٨) باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ (١) يَحْدُثُ

٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ, عَنِ الأَوْزَاعِىِّ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنِّى لأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ, فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ». [خ ٧٠٧، ن ٨٢٥، جه ٩٩١، حم ٥/ ٣٠٥، ك ١/ ١٨٥]

===

(١٢٨) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

٧٨٧ - (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) دحيم، (نا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر، عن الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو، (عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول القراءة فيها فأسمع بكاء الصبي) أي الذي جاءت به أمه معها (فأتجوز) (٢) أي أخفف القراءة في الصلاة (كراهية أن أشق على أمه) أي لأجل كراهة أن أوقع التشويش والحزن على أمه بسبب بكائه.


بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. وقال: ضعيف.
= ثم قال المزي: حديث أبي داود في رواية أبي الطيب بن الأشناني، ولم يذكره أبو القاسم.
قلت: أخرجه الترمذي أيضًا، رقم الحديث (٢٤٥)، وقال: إسناده ليس بذاك.
(١) وفي نسخة: "لأمر".
(٢) استدل به على أن من أراد بشيء مستحب في الصلاة ثم تركه جاز، خلافًا للأشهب إذ قال: إذا أراد الصلاة قائمًا لا يجوز له القعود، "ابن رسلان"، وفي "حاشية البخاري": استدل به على انتظار الجائي، وقال مالك: لا ينتظر, لأنه يضر من خلفه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقيل: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق، وقريب منه ما في "الفتح"، وأصرح منه في الاستدلال ما سيأتي أنه عليه السلام كان يقوم حتى لا يسمع وقع قدم، راجع: "المغني" (٧٨/ ٣)، و"الشامي" (٢/ ٢٤٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>