= ثم قال المزي: حديث أبي داود في رواية أبي الطيب بن الأشناني، ولم يذكره أبو القاسم. قلت: أخرجه الترمذي أيضًا، رقم الحديث (٢٤٥)، وقال: إسناده ليس بذاك. (١) وفي نسخة: "لأمر". (٢) استدل به على أن من أراد بشيء مستحب في الصلاة ثم تركه جاز، خلافًا للأشهب إذ قال: إذا أراد الصلاة قائمًا لا يجوز له القعود، "ابن رسلان"، وفي "حاشية البخاري": استدل به على انتظار الجائي، وقال مالك: لا ينتظر, لأنه يضر من خلفه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقيل: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق، وقريب منه ما في "الفتح"، وأصرح منه في الاستدلال ما سيأتي أنه عليه السلام كان يقوم حتى لا يسمع وقع قدم، راجع: "المغني" (٧٨/ ٣)، و"الشامي" (٢/ ٢٤٢). (ش).