للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِير قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِي". [خ ٥٣٧٣، حم ٤/ ٣٩٤، ق ٣/ ٣٧٩]

قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَافي: الأَسِيرُ (١).

(١٢) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

٣١٠٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى، نَا شُعْبَةُ، نَا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ،

===

في الهجرة، فاستجاب الله دعاء رسوله فشفاه، ثم مات بعد ذلك بسنين، سنة خمس وخمسين في المدينة بعد ما فتح العراق، وبني الكوفة.

٣١٠٥ - (حدثنا ابن كثير قال: أنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطعموا الجائع) وهو سنة إن لم يصل حَدَ الاضطرار، وفرض على الكفاية إن وصل إن لم يتعين. (وعودوا (٢) المريض). قال ابن بطال (٣): يحتمل أن يكون الأمر للوجوب على الكفاية، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداودي بالأول، وقال الجمهور: هي في الأصل للندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض (وفكّوا العاني، قال سفيان: والعاني الأسير) أي المسلم المحبوس عند الكفار، وكذا المحبوس ظلمًا، فيجب على المسلمين إنقاذه بالفدية.

(١٢) (بَابُ الدُّعَاء لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ)

٣١٠٦ - (حدثنا الربيع بن يحيى، نا شعبة، نا يزيد أبو خالد) بن


(١) قال المزي بعد إيراده رقم (٩٠٠١): هو في رواية ابن العبد وابن داسه.
(٢) وبإطلاقه يرد على من قال: العيادة بعد ثلاث، كما حكاه العيني عن بعضهم، والجمهور على الأول. [انظر: "عمدة القاري" (١٤/ ٦٤٥)]. (ش).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ١١٢، ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>