للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٩١) بَابُ (١) تَفْرِيعِ أَبْوَابِ التَطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ (٢) السُّنَّةِ

===

" مسنده" (٣) بطوله، فههنا مختصر، استدل به على جواز الصلاة بالإيماء لطالب العدو، ولكنه لا يتم الاستدلال على ذلك بهذا الحديث, لأنه فعل صحابي لا حجة فيه، ولم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرره على ذلك، فلهذا لم يتمسك به جمهور الفقهاء.

(٢٩١) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

والمراد بركعات السنَّة: الراتبة، قال القاري (٤): اعلم أن السنَّة والنفل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه ألفاظ مترادفة معناها واحد، وهو ما رجحه الشارع فعله على تركه، وجاز تركه، وإن كان بعض المسنون آكد من بعض اتفاقاً.

قال النووي: تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفريضة ناقصة، لقوله في الحديث الصحيح: "فإن انتقص من فريضته شيئًا، قال الرب تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل به ما انتقص من الفريضة"، وخبر: "لا تقبل نافلة المصلي حتى يؤدي الفريضة" ضعيف، ولو صح حمل على الرواتب البعدية لتوقف صحتها على صحة الفرض.

قال الشامي في حاشيته على "الدر المختار": اعلم أن المشروعات (٥) أربعة أقسام: فرض، وواجب، وسنَّة، ونفل، فما كان فعله أولى من تركه مع


(١) وفي نسخة: "باب تفريع أبواب صلاة التطوع".
(٢) وفي نسخة: "باب في ركعات السنَّة".
(٣) (٣/ ٤٩٦).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٢٣٩).
(٥) قال ابن العربي: المشروع عند أبي حنيفة أربع، وعند الشافعي ثلاثة: فرض، وسنَّة، ونافلة، وعندنا أربعة: فرض، واجب، رغيبة، ونفل، ولم يجر على لسان الشارع إلا بعضها. (انظر: "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٤١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>