(٢) وفي نسخة: "ذلك". (٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٩٩): الماشي في السفر، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يباح له الصلاة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه قال: لا أعلم أحدًا قال في الماشي يصلي إلَّا عطاء، ولا يعجبني أن يصلي، وهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية: أن يصلي ماشيًا، فعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة، ثم ينحرف إلى جهة سيره، فيقرأ ماشيًا ويركع ويسجد على الأرض، وهذا مذهب الشافعي، وعطاء، قال الآمدي: يومئ بالركوع والسجود ... إلخ. قلت: وظاهر هذا في الخوف وغيره عام، كما يظهر من تمام كلامه في هذا، لكن نص في موضع آخر: أنه يجوز في شدة الخوف الصلاة راكبًا وماشيًا مع الكر والفر يومئ بالركوع والسجود. (ش). (٤) "فتح الباري" (٢/ ٤٣٧).