للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِبَادٍ, وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ". [م ١٥٢٢، ت ١٢٢٣، جه ٢١٧٦، حم ٣/ ٣٠٧، ن ٤٤٩٥]

(٤٧) بَابُ مَنِ اشْترَى مُصَرَّاة فَكَرِهَهَا

٣٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِى الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ, وَلَا يَبِيعْ (١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَلَا تُصَرُّوا

===

لباد، وذروا) أي: دعوا واتركوا (الناس يرزق الله) تعالي (بعضهم من بعض).

(٤٧) (بابُ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا)

قال الشوكاني (٢): قال الإِمام الشافعي - رحمه الله -: التصرية: ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، وأصل التصرية: حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته، قال أبو عبيدة وأكثر أهل اللغة: التصرية: حبس اللبن في الضرع (٣) حتى يجتمع.

٣٤٤٣ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا) (٤) - بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة- من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، وظن بعضهم أنه من صررت، فقيَّده بفتح أوله وضم ثانيه. قال في "الفتح" (٥): والأول أصح،


(١) في نسخة: "لا يبع".
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٥٩٦).
(٣) في الأصل: "اللغة"، وهو خطأ.
(٤) وجمع ابن قتيبة في "مختلف الحديث" (ص ٢٦٨، ٢٦٩) بينه وبين "الخراج بالضمان". (ش).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>