قال: لأنه لو كان من صررت يقال: مصرورة أو مصررة لا مصرَّاة، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب، ثم قال: وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهول، والمشهور الأول.
(الإبل والغنم) وإنما اقتصر على ذكرهما دون البقر؛ لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم، والحكم واحد خلافًا لداود (فمن ابتاعها بعد ذلك) أي: بعد التصرية (فهو بخير النظرين) أي: فهو مخير بين الرأيين يختار أيهما أنظر له.
(بعد أن يحلبها) ظاهره أن الخيار لا يثبت إلَّا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور لو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبًا إلَّا بعد الحلب جعل قيدًا في ثبوت الخيار (فإن رضيها) أي: المصراة (أمسكها) عنده (وإن سخطها) ولم يرض بها (ردها) إلى البائع (١)(وصاعًا من تمر).
وقد استدل بالتنصيص على الصاع من التمر على أنه لا يجوز رد اللبن، ولو كان باقيًا على صفته لم يتغير لذهاب طراوته واختلاطه بما تجدد عند المشتري، انتهى.
قلت: وتعقب بأن المشتري لو حلب المصراة بعد ختم الإيجاب والقبول على الفور، وعلم بكونها مصراة، فحينئذ لم يذهب طراوته، ولم يختلط بما تجدد عند المشتري، فحينئذ يلزم البائع قبوله عند المستدل.
(١) بذلك قالت الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن أبي يوسف، وعندنا لا يرد بذلك، صرَّح به الشامي (٧/ ٢٢٤)، ورجح الرجوع بالنقصان على المختار، كذا رجح ابن الهمام. "فتح القدير" (٥/ ١٨٤)، وصاحب "البحر" (٦/ ٤٧). (ش).