(٢) قال ابن رسلان: ظاهر الانتقاص لا يقابل الوقت، فيشبه أن يكون المراد من إصابة الوقت ما هو أعم من إصابة الوقت، وتؤيده رواية أحمد: "فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود", فهو حجة لمن قال: إن صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام، انتهى ملخصًا. قلت: وتقدم ذكر الاختلاف في هذه المسألة في "باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس"، قال العيني (٤/ ٣٢٠): استدل به من قال بصحة صلاة المأموم إذا أخلّ الإِمام بركن أو شيء من الصلاة إذا أتم المأموم صلاته، وهو وجه لبعض الشافعية بشرط أن يكون الإِمام الخليفة أو نائبه، وقال قوم: المراد به فإن أخطأوا فلكلم، يعني صلاتكم في بيوتكم في الوقت، انتهى ملخصًا. (ش).