للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا, فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ». [جه ٩٨٣، حم ٤/ ١٤٥، خزيمة ١٥١٣، حب ٢٢٢١، ق ٣/ ١٢٧، ك ١/ ٢١٠]

(٦٠) بَابٌ (١): في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَن الإِمَامَةِ

٥٧٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِىُّ, حَدَّثَنَا مَرْوَانُ, حَدَّثَتْنِى

===

(ومن انتقص من ذلك) (٢) أي الوقت (شيئًا، فعليه) أي الإِمام وزره أي وزر انتقاصه (ولا عليهم) أي ليس الوزر على الجماعة, لأنهم لم ينتقصوا من الصلاة باختيارهم، وفي تركهم الصلاة معه إثارة الفتنة، وفي هذا الحديث ترغيب للأئمة أْن يصلوا الصلاة بالناس لوقتها فلا يؤخروها عن وقتها.

(٦٠) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

أي: يدفع كل منهم الإمامة عن نفسه لأجل الجهل، فلا يجدون إمامًا يصلي بهم

٥٧٩ - (حدثنا هارون بن عباد الأزدي) أَبو موسى المصيصي الأنطاكي، وفي التقريب: أبو محمد الأنطاكي، مقبول، (ثنا مروان) بن معاوية، (حدثتني


(١) رفي نسخة: "باب ما جاء ... " إلخ.
(٢) قال ابن رسلان: ظاهر الانتقاص لا يقابل الوقت، فيشبه أن يكون المراد من إصابة الوقت ما هو أعم من إصابة الوقت، وتؤيده رواية أحمد: "فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود", فهو حجة لمن قال: إن صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام، انتهى ملخصًا.
قلت: وتقدم ذكر الاختلاف في هذه المسألة في "باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس"، قال العيني (٤/ ٣٢٠): استدل به من قال بصحة صلاة المأموم إذا أخلّ الإِمام بركن أو شيء من الصلاة إذا أتم المأموم صلاته، وهو وجه لبعض الشافعية بشرط أن يكون الإِمام الخليفة أو نائبه، وقال قوم: المراد به فإن أخطأوا فلكلم، يعني صلاتكم في بيوتكم في الوقت، انتهى ملخصًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>