دون من يسأل سؤال حاجة، فإنه يثاب. واحتج بهذا الحديث من قال: أصل الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع، حتى يقوم دليل الحظر، وإنما كان أعظم جُرْمًا لتعدي جنايته إلى جميع المسلمين بشؤم سؤاله وإلحاحه.
(٨)(بابٌ في التَّفضِيلِ)
أي: طريقة السلف في التفضيل بين أصحابه - صلى الله عليه وسلم -، وقد خالف فيه أهلُ البدع السلفَ، ومن ههنا شرع الرد على طوائف المبتدعين من الروافض
٤٦٢٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أسود بن عامر، ثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (١) قال: كُنا نقول في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا نَعدِل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان) رضي الله عنهم، أي لا نساوي بأبي بكر أحدًا من الصحابة، بل نُفَضِّله على غيره من جميع الصحابة، وكذلك بعد أبي بكر عمر - رضي الله عنه -، وكذلك بعده عثمان.
(ثم نترك أصحابَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نفاضل بينهم) وفي نسخة: "لا نُفاضِلُ بينهم"، ومذهب أهل السنَّة والجماعة في ذلك أفضلية أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على ترتيب الخلافة.
(١) غلطوا هذا الحديث، وإن كان السند صحيحًا، لكن التوجيه ممكن، كما بسطه الحافظ، "فتح الباري" (٧/ ١٦، ١٧). (ش).