للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ دَعَا إلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إلَى ضَلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ (١) مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ (٢) لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. [م ٢٦٧٤، ت ٢٦٧٤، جه ٢٠٦، دي ٥١٧، حم ٢/ ٣٩٧]

٤٦٢٦ - حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عن أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ". [خ ٧٢٨٩، م ٢٣٥٨]

===

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من دعا) الناسَ (إلى هدًى كان له من الأجر مثلُ أجورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنقُص) يصيغة المعلوم (ذلك من أجورهم) أي التابعين (شيئًا، ومن دَعا إلى ضلالةٍ كان عليه) أي على الداعي (من الإثم مثلُ آثامِ مَنْ تَبِعه لا يَنقص ذلك من آثامهم شيئًا).

فإن قلت: هذا بظاهره يخالف قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٣).

قلتُ: لا مخالفةَ بينهما، فإن الداعي إلى الضلالة لم يحمل وِزْرَ التابعين، حتى يخالف هذا، بل ما حمله هو باعتبار التسبيب، بأنه صار سببًا لضلالتهم.

٤٦٢٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه) سعد بن أبي وقاص (قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -: إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا) أي ذنبًا (من سأل عن أمرٍ لم يُحَرَّمْ فحُرِّم على الناس من أجل مسألته) فصار سببًا لتحريمه على الناس.

قال الطيبي (٤): هذا في حق مَن سأل عبثًا وتكلفًا فيما لا حاجة به،


(١) في نسخة بدله: "فإن عليه".
(٢) في نسخة: "يتبعه".
(٣) سورة الأنعام: الآية ١٦٤.
(٤) "شرح الطيبي" (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>