للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ, فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْصَانِى أَنْ أُضَحِّىَ عَنْهُ, فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ". [ت ١٤٩٥، حم ١/ ١٠٧، ق ٩/ ٢٨٨، ك ٤/ ٢٢٩]

(٢) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

٢٧٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِىُّ

===

ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود وأبو العرب الصقلي في الضعفاء، وقال ابن حزم في "المحلى": ساقط مطرح، انتهى، وقال في "ميزان الاعتدال" (١): له عن علي: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أضحي بكبشين وأنا أحب أن أفعله"، تفرد به شريك عن أبي الحسناء عنه.

(قال: رأيت عليًا - رضي الله عنه - يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ ) أي: لِمَ تضحي بكبشين؟ (فقال) علي: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني) أي: أمرني (إن أضحي عنه) بعد موته (٢) (فأنا أضحي عنه) بواحد، والثاني عن نفسي.

(٢) (بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ)، أي: هل يأخذ؟ بتقدير الاستفهام (مِنْ شَعْرِهِ في الْعَشْرِ) يعني أوائل ذي الحجة (وَهوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ)

٢٧٩١ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: نا أبي) معاذ (قال: نا محمد بن عمرو) بن علقمة (قال: نا عمرو بن مسلم الليثي) الجندعي المدني،


(١) "ميزان الاعتدال" (٢٣٦٨).
(٢) قال الدردير (٢/ ١٢٢): كره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته وإلَّا ندب للوارث إنفاذها. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>