للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِى الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ (١) مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّىَ» (٢). [م ١٩٧٧، ت ١٥٢٣، ن ٤٣٦١، جه ٣١٤٩، ق ٩/ ٢٦٦، ك ٤/ ٢٢٠، حم ٦/ ٢٨٩]

===

وهو عمرو بن عمارة بن أكيمة، وقيل: عمر، روى عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة حديث: "من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره". قال ابن معين: ثقة، وفي رواية: لا بأس به.

(قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له ذبح) بكسر الذال، أي حيوان يريد ذبحه، أي: فعل بمعنى مفعول، كحمل بمعنى محمول، ومنه قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (٣) (يذبحه فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي).

قال الشوكاني (٤): وقد اختلف العلماء (٥) في ذلك، فذهب سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه


(١) في نسخة: "فلا يأخذ".
(٢) زاد في نسخة: "قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِى عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُمَرُ, وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ: عَمْرٌو, قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِىُّ الْجُنْدَعِىُّ".
(٣) سورة الصافات: الآية ١٠٧.
(٤) "نيل الأوطار" (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٥) في حاشية "الترمذي" عن "المرقاة" (٣/ ٥١١): مكروه عند الشافعي ومالك، وحرام عند أحمد، ومباح عند الحنفية، وهو ظاهر "شرح الطحاوي" للعيني، واستدل بحديث عائشة الآتي في الشرح، وأجاب عن حديث أم سلمة: بأنه موقوف: وبأن حديث عائشة أصح منه، وبأن سعيد بن المسيب الراوي له قال: لا بأس بالاطلاء بالنورة، فهو دليل النسخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>