للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ". [م ١٣١٨، ت ٩٠٤، جه ٣١٣٢، دي ١٩٥٦، ط ١/ ٤٨٦/ ٩، حم ٣/ ٢٩٣، ق ٥/ ٢٣٤، ك ٤/ ٢٣٠]

(٧) بَابٌ: فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عن جَمَاعَةٍ

٢٨١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى الإِسْكَنْدَرَانِىَّ -, عَنْ عَمْرٍو, عَنِ الْمُطَّلِبِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ

===

من سبعة، وأما البعير فإنه يجوز عن عشرة، ورووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البدنة تجزئ عن عشرة" (١)، ونوع من القياس يؤيده، وهو أن الإبل أكثر قيمة من البقرة، ولهذا فضلت الإبل على البقرة في باب الزكاة والديات، فتفضل في الأضحية أيضًا.

ولنا أن الأخبار إذا اختلفت في الظاهر يجب الأخذ بالاحتياط، وذلك فيما قلنا؛ لأن جوازه عن سبعة ثابت بالاتفاق، وفي الزيادة اختلاف، فكان الأخذ بالمتفق عليه أخذًا بالمتيقن.

وأما ما ذكروا من القياس، فقد ذكرنا أن الاشتراك في هذا الباب معدول به عن القياس، واستعمال القياس فيما هو معدول به عن القياس ليس من الفقه.

٢٨٠٩ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكى، عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة).

(٧) (بَابٌ: في الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ)

٢٨١٠ - (حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا يعقوب -يعني الإسكندراني-، عن عمرو) بن أبي عمرو، (عن المطلب) بن عبد الله بن حنطب، (عن جابر بن


(١) أخرجه الترمذي (٩٠٥)، والنسائي (٤٣٩٢)، وابن ماجه (٣١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>