للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٠) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٨٥٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عن سُلَيْمَانَ،

===

قلت: وأما الإشكال بمخالفة حديث البخاري لمسلم وأبي داود بإثبات القيام ونفيه، فإن البخاري ذكر هذا الحديث برواية الحكم عن ابن أبي ليلى في "باب استواء الظهر في الركوع"، وفيه استثناء القيام والقعود من المساواة، ونفي الاستواء فيهما، وفي رواية لمسلم وأبي داود من حديث هلال عن ابن أبي ليلى، وفيهما إثبات المساواة للقيام، فذكر الحافظ في "باب الطمأنينة" تحت حديث الحكم عن ابن أبي ليلى الذي ليس فيه هذا الاستثناء.

فقال (١): ولم يقع في هذا الطريق الاستثناء الذي مرَّ في "باب استواء الظهر"، وهو قوله: "ما خلا القيام والقعود"، ووقع في رواية لمسلم: "فوجدت قيامه فركعته فاعتداله"، الحديث، وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم، ثم استبعده, لأن توهم الراوي الثقة على خلاف الأصل، ثم قال في آخر كلامه: فينظر ذلك في الروايات، ويحقق الاتحاد والاختلاف من مخارج الحديث، انتهى.

وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه، وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك، إلَّا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله: "ما خلا القيام والقعود"، وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة، وكذا القعود، والمراد به القعود للتشهد.

(١٥٠) (بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسجُودِ)

أي: من لا يتم ركوعه وسجوده، ما حكم صلاته؟

٨٥٤ - (حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن سليمان) هو الأعمش


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>