للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) بَابٌ في النَّهْيِ عن سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

٤٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ". [خ ٣٦٧٣، م ٢٥٤١، ت ٣٨٦١، حم ٣/ ١١]

===

(١٢) (بَابٌ في النَّهْيِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ (١) رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -)

٤٦٥٨ - (حدثنا مسدَّد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد (٢) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تَسبُّوا أصحابي).

فإن قلت: لِمنِ الخطاب في قوله: "لا تَسُبُّوا أصحابي"، والصحابة هم الحاضرون؟ قلت: لغيرهم من المسلمين المفروضين في العقل، جعل من سيوجد كالموجود الحاضر وجودهم المترقب.

(فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدُكم مثلَ أُحُد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدِهم) هو ربع صاع (ولا نَصِيفه) أي بقدر نصف المد أيضًا.


(١) هل يُكفَّر مَنْ سَبَّ الصحابة؟ مختلف فيه جدًّا، كما بسط في مكتوب عزيز الرحمن الكنكوهي الكَجراتي في "المكتوبات العلمية"، ورجَّح ابن عابدين (ص ٣٤٤) عدم التكفير، ولابن عابدين رسالة مستقلة في ذلك في "رسائله"، وهل يدخل في عمومه النهي عن الكلام فيما تشاجر بينهم.
والجملة فيه كما بسطه صاحب "الإشاعة" (ص ١٠٠): أنهم مجتهدون في ذلك، لكن عليًا مصيب فله أجران، وغيره خاطئ فله أجر، أما طلحة والزبير وعائشة فمجتهدون قطعًا، ولم يطمعوا في الخلافة، وأما معاوية فمع طمعه في الخلافة لا يُذكر إلَّا بخير؛ لأنه صحابي وصهر له - صلى الله عليه وسلم -، وأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يتولى، ودعا له: "اللهم اجعله هاديًا مهديًّا"، ولا حاجة إلى الاعتذار عن الخوارج لعنهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.
وكذا قال الحافظ: إنهم مجتهدون مخطئون، وقال التفتازاني: ما وقع بينهم من المحاربات لم يكن عن نزاع في الخلافة، بل عن خطأ في الاجتهاد، وكذا في "مكتوبات المجدِّد" (دفتر أول، الجزء الرابع)، وبسط الكلام في ذلك. (ش).
(٢) وبسط الحافظ أن الرواية لأبي سعيد، ومن روى لأبي هريرة فقد وَهِمَ. "فتح الباري" (٧/ ٣٥، ٣٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>