للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٢) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

٢٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ. (ح)، نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ، عن أَبِي أَيُّوبَ- قَالَ حَفْصٌ: الْعَتَكِيُّ-، عن جُوَيْريةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، قَالَ: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟ " قَالَتْ: لَا، قَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي (١) غَدًا؟ " قَالَت: لَا، قَالَ: "فَأَفْطِرِي". [خ ١٩٨٦، حم ٦/ ٣٢٤، خزيمة ٢٦٦٤]

===

ما تقدم من إذنه - صلى الله عليه وسلم - لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ.

قلت: ومطابقة الحديث بالباب بأن الحديث على تقدير عدم نسخه محمول على أن النهي مخصوص بمن يفرد يوم السبت بصوم، فمن ضم معه صوم يوم قبله أو بعده، فليس في حقه النهي، ومذهب الحنفية فيه أنه يكره صوم يوم السبت وحده للتشبه باليهود، قال الشامي (٢): أفاده قوله: "وحده" أنه لو صام معه يومًا آخر فلا كراهة؛ لأن الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه.

(٥٢) (الرُّخْصَةُ في ذلِكَ)

أي: في تخصيص يوم السبت بصوم

٢٤٢٢ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا همام، عن قتادة، ح: وحدثنا حفص بن عمر، نا همام، ثنا قتادة، عن أبي أيوب، قال حفص: العَتَكِيُّ) أي زاد حفص بعد قوله: عن أبي أيوب، العتكي، فوصفه بكونه عتكيًا، (عن جويرية بنت الحارث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال: أصمتِ أمس؟ ) أي يوم الخميس (قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فأَفطري).


(١) في نسخة: "تصومين".
(٢) "رد المحتار" (٣/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>