(٢) في نسخة: "حرم". (٣) هكذا أخرجه عبد الرزاق (رقم ٢٣٨٨)، كما في "الفتح". (ش). (٤) وفيه عشرة أبحاث في "الأوجز" (٨/ ٥٤٩): الأول: في مصداق المنهي عنه من القطع، فقال مالك: يحرم ما ينبت بنفسه عادةً ولو استنبته أحد. وعندنا يحرم ما ينبت بنفسه ولم يستنبته أحد. وعند أحمد يحرم ما نبت بنفسه وإن كان مما يستنبت عادةً، فالمعتبر عند مالك الجنس دون الفعل، وعند أحمد عكس ذلك، وعند الحنفية اجتماع الوصفين؛ عدم الإنبات وكونه من جنس ما ينبت بنفسه، فإذا انتفى أحد الوصفين جاز القطع، وأما عند الشافعي فالنهي عام يشمل النوعين، والثاني: الزرع المنبت يجوز قطعه إجماعًا، والثالث: لا فرق بين الأخضر والرطب عند مالك، وعند الثلاثة يجوز قطع اليابس، الرابع: الشوك وغيره سواء عند مالك وأحمد، ويجوز قطعه عند الشافعي وبعض الحنابلة، ويحرم بدون الضمان عندنا، والخامس: أجمعوا على قطع الإذخر رطبًا ويابسًا، السادس: لا يجوز القطع لعلف الدواب عند مالك على المعتمد، وبه قلنا وأحمد، ويجوز في الأصح عند الشافعي، السابع: في رعي الدواب وجهان عند أحمد، ويجوز عند الشافعي ومالك وأبي يوسف، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، ولو ارتعت بنفسها يجوز إجماعًا، والثامن: أجمعوا على الانتفاع بالأوراق الساقطة، التاسع: يجوز السواك من شجر الحرم عند مالك لا عندنا وأحمد، واختلفت فيه الشافعية، العاشر: لا يجوز قطع الورق عند أحمد، ويجوز عندنا والشافعي. (ش).