للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

(٧٧) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

١٩٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

===

وقد أخرج البيهقي (١) هذا الحديث من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رميتم وحلقتم (٢) فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلَّا النساء"، ورواه محمد بن بكر، عن يزيد بن هارون فزاد: "وذبحتم، فقد حل لكم كل شيء الطيب والثياب إلا النساء".

(قال أبو داود: هذا حديث ضعيف (٣)؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه) فالحديث منقطع، قال الشوكاني (٤): استدلت به الحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلَّا الوطء للنساء، فإنه لا يحل به بالإجماع، وقال مالك: والطيب، وقال الليث: إلا النساء والصيد، وأحاديث الباب ترد عليهم.

قلت: وهذا الذي قاله من المذهب إذا لم يكن عنده هدي، وأما إذا كان معه هدي فلا يحل حتى ينحر هديه.

(٧٧) (بابُ الْحَلْقِ والتَّقْصِيرِ)

١٩٧٩ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن


(١) "السنن الكبرى" (٥/ ١٣٦).
(٢) كذا وقع زيادة الحلق في حديث سعيد وغيره، كما ذكره في "المغني" (٥/ ٣٠٨). (ش).
(٣) لكنه مؤيد بعدة روايات ذكرت في "النيل" (٣/ ٤٢٥)، و"نصب الراية" (٣/ ٨١). (ش).
(٤) "نيل الأوطار" (٣/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>