للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ, وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, قال: وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ, وَأَخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا» , يَعْنِي الْمُخَنَّثِينَ. [تقدَّم برقم ٤٠٩٧]

(٥٥) بابٌ في اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ

٤٩٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ,

===

عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المخنثين من الرجال) قال في "القاموس": الخَنِثُ كَكَتِف: من فيه انخناثٌ، أي تكسُّرٌ وَتَثَنٍّ، وَخَنَّثَه تخنيثًا: عَطَفَه فَتَخَنَّثَ، ومنه المخنّث، (والمترجلات من النساء، قال) أي ابن عباس: (وقال) - صلى الله عليه وسلم -: (أخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلانًا وفلانًا، يعني المخنثين) (١).

(٥٥) (بَابٌ في اللَّعِبِ بِالْبَنَات)

٤٩٣١ - (حدثنا مسدد، نا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنتُ أَلْعَبُ بالبنات) (٢) قال في "فتح الودود": أي التماثيل التي يلعب بها الصبيان، وفيه جواز ذلك، وتخصيصها من الصور المنهي عنها لما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأولادهن، وقد أجازوا بيعهن وشراءهن، وعليه الجمهور، وقيل: إنه منسوخ بحديث النهي (٣) عن الصور، ورخص عائشة -رضي الله عنها - لكونها غير بالغة (٤) حينئذ.


(١) فإنهم كانوا ثلاثة: هِيت وهرم وماتع، كذا في "الأوجز" (١٤/ ٣٥٦). (ش).
(٢) يجوز عند مالك، كذا في "الدسوقي" (٢/ ٣٣٨). (ش).
(٣) بسط الاختلاف في نسخه وعدمه العيني (١٥/ ٢٦٤)، وإلى النسخ مال جماعة من السلف كما في "رسالة تصوير" (ص ١٠٤). (ش).
(٤) وبه جزم العيني (١٥/ ٢٦٤)، انتهى. ويشكل عليها أن البناء بها كان في سنة ١ هـ، كما في "المجمع" (٥/ ٢٧٧) على الأصح، وقيل: في سنة ٢ هـ، وكانت عند البناء بنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>