للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٤) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَاهُم (١) - وَحَدِيثُ أَبِى مُعَاوِيَةَ أَتَمُّ - عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ, وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ, وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ", زَادَ عَنْ حَفْصٍ: "وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا". زَادَ مِنْ هَا هُنَا عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ: "ثُمَّ تَفَرَّقَتْ

===

(٧٤) (بَابُ الصلاةِ بِمِنًى) (٢)

أي هل يقصر الصلاة فيها أم لا؟

١٩٦٠ - (حدثنا مسدد، أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم) أي مسددًا ومن كان معه في مجلس التحديث (وحديث أبي معاوية أتم) كلاهما، أي: أبو معاوية وحفص رويا (عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلَّى عثمان بمنى أربعًا) أي أربع ركعات في الصلاة الرباعية.

(فقال عبد الله: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص: ومع عثمان) أي صليت مع عثمان ركعتين (صدرًا من إمارته) أي في ابتداء سنين الخلافة (ثم أتمها) أي الصلاة الرباعية في آخر سني إمارته (زاد) مسدد (من ههنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت) أي اختلفت


(١) في نسخة بدله: "حدثاه".
(٢) بذلك ترجم عامة المحدثين منهم البخاري، قال الحافظ: لم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الخلاف فيها، وخص مني بالذكر؛ لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديمًا وحديثًا، واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أم لا؟ بناءً على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟ واختار الثاني مالك ... إلخ. ["فتح الباري" (٢/ ٥٦٣)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>