للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ, وَالأَوَّلُ أَتَمُّ, لَمْ يَذْكُرْ: «بِسِعْرِ يَوْمِهَا». [انظر سابقه]

(١٥) بَابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً". [ت ١٢٣٧، ن ٤٦٢٠، جه ٢٢٧٠، دي ٢٥٦٤، حم ٥/ ١٢، ق ٥/ ٢٨٨]

===

عن سماك بإسناده ومعناه، والأول أتم لم يذكر: بسعر يومها).

(١٥) (بابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوان نَسِيئَةً)

٣٣٥٦ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة).

قال الشوكاني (١): ذهب (٢) الجمهور إلى جواز البيع بالحيوان نسيئةً متفاضلًا مطلقًا، وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع من ذلك مطلقًا مع النسيئة أحمدُ بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية.

وتمسك الأولون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وما ورد في معناه من الآثار, وأجابوا عن حديث سمرة (٣) بما فيه من المقال. وقال الشافعي: المراد به: النسيئة من الطرفين؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف، وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي بيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح عند الجميع.


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٥٨٥، ٥٨٦).
(٢) وقال ابن القيم: للعلماء فيه ثلاثة مسالك ... إلخ. [انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٤٨٧ - ٤٨٩)]. (ش).
(٣) وذكر تصحيحه ابن الهمام في "كتاب السلم". [انظر: "فتح القدير" (٧/ ٧٤)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>