للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَسْأَلُكَ: إِنِّى أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ, وآخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ, وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ». [ن ١٢٤٢، ن ٤٥٨٢، جه ٢٢٦٢، حم ٢/ ٣٣، ق ٥/ ٢٨٤، ك ٢/ ٤٤]

٣٣٥٥ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ, حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ, أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ،

===

(أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع) بالموحدة، وفي نسخة بالنون (فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها) بدل (١) الدراهم الدنانير أو بالعكس (بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) غير مقبوض، أي بشرط التقابض في المجلس.

قال الخطابي (٢): واشترط أن لا يفترقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا يصح إلَّا بالتقابض، وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلَّا بسعر يومه، ولا يعتبر غيره السعر (٣)، ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم، انتهى.

٣٣٥٥ - (حدثنا حسين بن الأسود، نا عبيد الله، أنا إسرائيل،


(١) وفي هامش أبي داود عن "فتح الودود": أي بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب. (ش).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٧٤).
(٣) قلت: حكى الشوكاني (٣/ ٥٢٨) تقييده عن أحمد، وإليه يشير كلام الترمذي إذ ذكر فيمن قال بالحديث: أحمد لا الشافعي، وبه جزم الموفق (٦/ ١٠٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>