للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: "فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلَالٌ يَجْعَلُهُ فِى كِسَائِهِ - قَالَ فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ". [انظر تخريج الحديث السابق]

(٢٥١) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

١١٤٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ أَبِى جَنَابٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ,

===

١١٤٤ - (حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس في هذا الحديث قال) أي ابن عباس: (فجعلت (١) المرأة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه) لحفظه عن الضياع، (قال) أي ابن عباس: (فقسمه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك المال (على فقراء المسلمين).

(٢٥١) (بَابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ)

هذه الترجمة موجودة في جميع النسخ إلَّا في الأحمدية، والصواب وجوده

١١٤٥ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الزاق، أنا ابن عيينة، عن أبي جناب) بجيم ونون خفيفة، يحيى بن أبي حية الكلبي، ضعفوه لكثرة تدليسه، (عن يزيد بن البراء) بن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وكان أمير عمان، وقال أبو عائذ: كان كخير الأمراء، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة.


(١) حجة للثلاثة في أن المرأه متصرفة في مالها خلافًا لمالك إذ قال: لا يجوز لها التصرف في مالها بدون إذن الزوج، كما سيأتي في "باب عطية المرأة يغير إذنه". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>