للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٤) بَابُ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ (١) لَا سَهْمَ لَهُ

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِىِّ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, أَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ

===

وأنه قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وأيضًا لما استحق الأنصاري السلب بقتله، فكيف أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيف أبي جهل لعبد الله بن مسعود؟

والجواب عنه بأوجه، الأول: أن حديث أبي داود منقطع، فإن أبا عبيدة لم يلق أباه عبد الله بن مسعود.

والثاني: بما قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢): ووجه الدليل أن السلب لو كان للقاتل لقضى به بينهما, لأنه قال: "كلاكما قتله"، وكونه عليه السلام دفعه إلى أحدهما دليل على أن الأمر فيه مفوَّض إلى الإِمام، قال البيهقي في "المعرفة": وهذا لا حجة لهم فيه، فإن غنيمة بدر كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - بنص الكتاب يعطي منها من يشاء، وقد قسم لجماعة لم يشهدوا، ثم نزلت الآية في الغنيمة بعد بدر، وقضى عليه السلام بالسلب للقاتل، واستقر الأمر على ذلك.

والثالث: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - نفَّل سيف أبي جهل عبد الله بن مسعود برضا معاذ بن عمرو بن الجموح، والله تعالى أعلم.

(١٤٤) (بَابُ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ)

أي: بعد إحرازها في دار الإِسلام، أو قسمتها في دار الحرب، أو بيعه المغانم فيها خلافًا للشافعي (٣) - رحمه الله - (لَا سَهْمَ لَهُ)

٢٧٢٣ - (حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي) مصغرًا، (عن الزهري، أن عنبسة بن سعيد


(١) في نسخة: "القسمة".
(٢) "نصب الراية" (٣/ ٤٣٢).
(٣) وكذا أحمد إذ قال: إن الغنيمة إذا أُحرزت، لم يكن فيها لمن جاءهم مددًا حظ، وإن جاء قبل الإحراز بدار الإِسلام، كذا في "المغني" (١٣/ ١٠٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>