إذا علمت ذلك فاعلم: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فإن كان المعتق موسرًا فللشريك الآخر اختيارات ثلاثة عند الإِمام: ١ - الإعتاق. ٢ - الضمان. ٣ - الاستسعاء. وسقط الضمان لأجل عسره. وأما عند الصاحبين ففي صورة اليسار الضمان فقط، وفي ضده السعاية فقط. وأما عند الأئمة الثلاثة ففي صورة يسار المعتق للشريك الآخر اختيار الضمان فقط، وفي صورة الإعسار عتق من العبد ما عتق، وهؤلاء الأئمة الثلاثة لم يقولوا بالسعاية مطلقًا. وهذا ملخص الاختلاف في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. (ع). وقال النووي (٥/ ٣٧٩): إذا ملك الإنسان عبدًا كاملًا، فأعتق بعضه فيعتق كله من المال بغير استواء، وروي عن أبي حنيفة يستسعى في الباقي، وخالفه صاحباه، فقالا مئل الجمهور، وحكى العياض عن جماعة ذكر أسماءهم مثل قول أبي حنيفة. وفي "الهداية" (٢/ ٣٠١): إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر، ويسعى في البقية عند الإِمام، وقالا: يعتق كله، وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده لا عندهما، انتهى مختصرًا. وحكى الموفق (١٤/ ٥٠٤) قول مالك مثل أبي حنيفة.