للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٥) بَابٌ (١) تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم

٦١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ, عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ, عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ:

===

وقال الخطابي في "المعالم" (٢): ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهره، لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد، على ما رووه عن ابن مسعود، ثم لم يقودوا قولهم في ذلك, لأنهم قالوا: إذا طلعت عليه الشمس أو كان متيممًا، فرأى الماء، وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم، فقد فسدت صلاته، وقال فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التشهد: إن ذلك لا تفسد صلاته ويتوضأ، ومن مذهبهم أن القهقهة لا تنقض الوضوء، إلَّا أن تكون في الصلاة، والأمر في هذه الأقاويل واختلافها ومخالفتها الحديث بَيّنٌ، انتهى.

قلت: مبنى هذا القول عدم التدبر فيما قالت الحنفية، وإن شئت أن تعرف حقيقتها فعليك بكتب الحنفية من "الهداية" وغيرها, ولا نطول الكلام بذكرها.

(٧٥) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها لم يعقد الباب في هذا الموضع، بل أدخل الحديث تحت الباب المتقدم

٦١٦ - (حدثنا (٣) عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل) هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، (عن محمد بن الحنفية، عن علي) بن أبي طالب (قال:


(١) وفي نسخة: "باب في تحريم الصلاة وتحليلها".
(٢) "معالم السنن" (١/ ٢٣٣).
(٣) والحديث مكرر تقدم في "باب فرض الوضوء". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>