للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ،

===

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح) بكسر الميم، والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة, لأنه شرط من شروطها (الصلاة الطهور) بضم الطاء، وفي رواية: "الوضوء مفتاح الصلاة(وتحريمها التكبير).

قال العيني (١): اختلف العلماء في تكبيرة الإحرام، فقال أبو حنيفة: هي شرط، وقال مالك والشافعي وأحمد: هي ركن، وقال الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير، قال أبو بكر: ولم يقل به غيره، ثم اختلف العلماء هل يجزئ الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزئ إلَّا الله أكبر، وعن الشافعي أنه يجزئ (٢) الله الأكبر، وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيم.

وذكر في "الهداية": قال أبو يوسف: إن كان المصلي يحسن التكبير لم يجز إلَّا الله أكبر، أو الله الأكبر، أو الله الكبير، وإن لم يحسن جاز، وقال بعضهم: استدل بحديث عائشة: "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير وبحديث ابن عمر: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح التكبير في الصلاة" على تعيين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم.

وكذلك استدلوا بحديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود: "ولا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر"، وبحديث أبي حميد (٣): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة عقد قائمًا ورفع يديه، ثم قال: الله أكبر"، أخرجه الترمذي.


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤).
(٢) وفي الأصل: "يجوز" وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه من "العيني".
(٣) قلت: كذا في "عمدة القاري" (٤/ ٣٧٤)، ولكن ما وجدت الحديث بهذا اللفظ في "سنن الترمذي"، نعم أخرجه الترمذي (١/ ١٨٨) في "باب ما جاء في وصف الصلاة" مطولًا، ولفظه: "إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>