للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٨) بَابُ مَا جَاءَ (١) في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ

٣٠٨١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بلَالٍ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى- يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ- قَالَ: نَا زيدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الله، عن مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ في عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -". [ق ٩/ ١٣٩]

===

(٣٨) (بَابُ مَا جَاءَ في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ) (٢)

أي: اشتراء أرض الخراج أو أخذ مائها

٣٠٨١ - (حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، أنا محمد بن عيسى، يعني ابن سميع) وهو محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع بالصغير, مولى معاوية، أبو سفيان الدمشقي، قال عثمان الدارمي عن دحيم: ليس من أهل الحديث، وهو قدري، وقال أبو حاتم: شيخ دمشقي، يكتب حديثه، ولا يحتج به، قال في "التقريب": صدوق، يخطئ، ويدلس، ورمي بالقدر.

(قال: نا زيد بن واقد، حدثني أبو عبد الله) الأشعري الشامي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة الدمشقي: لم أجد أحدًا سماه، (عن معاذ) بن جبل (أنه قال: من عقد الجزية) أي جزية الأرض وهي الخراج (في عنقه) بشراء أرض الخراج أو بأخذ مائها (فقد برئ مما عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

كتب في الحاشية عن "فتح الودود": إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر لزمه خراجها، والخراج قسم من الجزية، فصار كأنه عقد الجزية في عنقه، ولا شك أن التزام الجزية ليس من طريق السنة، فلعل ذلك هو المعنى بالبراءة، قلت: هو محمول على التشديد والتغليظ.


(١) في نسخة: "باب في الدخول ... إلخ".
(٢) بسط صاحب "العون" أنواع الأراضي الخراجية (٨/ ٢٣٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>