للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ, وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ". [م ٥٤٠، ن ١١٨٩، ت ٣٥١، جه ١٠١٨، حم ٣/ ٢٩٦، قط ١/ ٣٩٧، ق ٢/ ٢٥٨]

(٢٧٩) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

١٢٢٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: "هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ, قَالَتْ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِى ذَلِكَ فِى شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ". [ق ٢/ ٧]

===

فجئت) أي بعد قضاء الحاجة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وهو يصلي) حال (على راحلته نحو المشرق) (١) ظرف، أي: يصلي إلى جانب المشرق، أو حال أي: متوجهًا نحو المشرق، أو كانت متوجهة إلى جانب المشرق، (والسجود) أي إيماؤه إليه، وفي رواية "الترمذي": "ويجعل السجود" (أخفض من الركوع) أي أسفل من إيمائه إلى الركوع.

(٢٧٩) (بَابُ الفَرِيضَةِ على الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ)

أي هل يجوز الفرض على الراحلة لأجل عذر؟

١٢٢٨ - (حدثنا محمود بن خالد، نا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر) الغساني أبو الوزير، الدمشقي، صدوق، رمي بالقدر، (عن عطاء بن أبى رباح أنه سأل عائشة) - رضي الله عنها -: (هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن) في الشرع (في ذلك) أي في الصلاة على الدابة (في شدة ولا رخاء) أي في حالة العسر واليسر، وليس المراد منه حالة العذر، فإنه إذا كان العذر يجوز للنساء بل وللرجال الصلاة على الدواب، كما هو مصرح ومفصل في كتب الفقه.


(١) ذكرها صاحب "الخميس" في غزوة غطفان. (انظر: "تاريخ الخميس" ١/ ٤١٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>