١٢٢٦ - (حدثني القعنبي، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحباب) بضم المهملة وموحدتين (سعيد بن يسار) وزعم الذهلي أنه سعيد بن مرجانة، ولا يصح، ثقة متقن، (عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي) أي صلاة التطوع (على حمار وهو) الواو للحال (متوجه) أي مستقبل (إلى خيبر) وخيبر في جهة الشمال من المدينة، والمدينة واقعة بين مكة وخيبر، فالمستقبل إلى خيبر مستدبر للكعبة.
قال النووي (١): قوله: "يصلي على حمار" قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني؛ قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، كما ذكره أنس بعد هذا, ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو، هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، وفي تغليط رواية عمرو نظر, لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا، فلعله كان الحمار مرة، والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال: إنه شاذ مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود، وهو المخالف للجماعة، والله أعلم.
١٢٢٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، قال: