الأصل المتفق عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعدًا وهو يقدر على القيام، فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته وهو يطيق النزول، قال الطحاوي: فمن هذه الجهة ثبت عندي نسخ الوتر على الراحلة.
١٢٢٥ - (حدثنا مسدد، نا ربعي بن عبد الله بن الجارود) بن أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة، الهذلي البصري، صدوق، (حدثني عمرو بن أبي الحجاج) ميسرة المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف، البصري، ثقة، (حدثني الجارود بن أبي سبرة) الهذلي، أبو نوفل البصري، صدوق، (حدثني أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر) أي خرج من المصر مسافرًا كان أو مقيمًا، في "الكفاية": هو الصحيح، وقيل: المراد السفر الشرعي، وأما في المصر فجوَّزه أبو يوسف وكرهه محمد (فأراد أن يتطوع) أي يتنفل راكبًا، والدابة تسير بنفسها أو يسوقها برجل واحدة على ما في "الخلاصة". (استقبل بناقته القبلة) ليكون استقباله إلى القبلة وقت افتتاح الصلاة (فكبر) للتحريمة، (ثم صلَّى حيث وجهه ركابه) أي مستقبل القبلة أو غير مستقبلها.
أخذ بهذا الحديث الشافعي وأصحابه، فأوجبوا استقبال القبلة عند التحريمة، وأصحابنا لم يأخذوا به، فلم يوجبوا التوجه إلى القبلة في النوافل، لا عند افتتاح الصلاة ولا بعده. وأما في الفرض فلقد اشترط التوجه عند التحريمة.
قلت: والجواب عن الحنفية عن هذا الحديث: أن الحديث ليس فيه دليل على وجوب استقبال القبلة عند التحريمة على الدابة، بل يحتمل أن يكون فعله - صلى الله عليه وسلم - محمولًا على الأولوية إن صح الحديث.