للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

- رضي الله عنه - أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك كان يفعل، وهذا إسناد صحيح وهو خلاف حديث الباب.

وروى الطحاوي بسنده عن مجاهد "أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السحر نزل فأوتر" (١).

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" بسنده عن مجاهد قال: "صحبت ابن عمر في المدينة إلى مكة، فكان يصلي على دابته حيث توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى".

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢) من حديث سعيد بن جبير: "أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض".

وحديث حنظلة بن أبي سفيان يدل على شيئين: أحدهما فعل ابن عمر أنه كان يوتر بالأرض، والآخر أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل كذلك.

وحديث الباب كذلك يدل على الشيئين المذكورين، فلا يتم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا: إن ابن عمر يحتمل أنه كان لا يرى بوجوب الوتر، وكان الوتر عنده كسائر التطوعات، فيجوز فعله على الدابة وعلى الأرض, لأن صلاته إياه على الأرض لا ينفي أن يكون له أن يصلي على الراحلة.

وأما إيتاره - صلى الله عليه وسلم - على الراحلة فيجوز أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر، ثم أحكم من بعد، ولم يرخص في تركه، فالتحق بالواجبات في هذا الأمر بالأحاديث التي ذكرناها عن جماعة من الصحابة في الباب السابق.

ووجه النظر والقياس أيضًا يقتضي عدم جوازه على الراحلة، بيان ذلك أن


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٢٩).
(٢) "مسند أحمد" (٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>