للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَىَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ, وَيُوتِرُ عَلَيْهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا". [خ ١٠٩٨، م ٧٠٠، ن ١٦٨٦، ق ٢/ ٤٩١]

===

عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح) أي يصلي النافلة (على الراحلة أي وجه توجه) بحذف إحدى التائين أي: بأي وجه تتوجه، وفي نسخة: توجهت، وهذا أمر اتفق عليه الأئمة، ولم يختلفوا فيه في السفر إلَّا في ابتداء التحريمة، فإن عند الشافعي - رحمه الله- يجب أن يتوجه إلى القبلة، ثم يتوجه حيث شاء، وأما عندنا فلا يجب التوجه إلى القبلة، لا في الابتداء ولا بعده, لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتها، وقال الشافعي: يشترط في الابتداء أن يوجهها إلى القبلة.

(ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها) اختلف في الوتر، قال العيني (١): احتج به عطاء وابن أبي رباح والحسن البصري على أن للمسافر أن يصلي الوتر على دابته، ويروى ذلك عن علي وابن عباس -رضي الله عنهم-، وكان مالك يقول: لا يصلي على الراحلة إلَّا في سفر يقصر فيه الصلاة، وقال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله في ذلك سواء، يصلي على راحلته، وقال ابن حزم في "المحلى": ويوتر المرء قائمًا وقاعدًا لغير عذر إن شاء، وقال محمد بن سيرين عن عروة، وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما في الفرائض، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢).

واحتج أهل المقالة الثانية بما رواه الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر


(١) انظر: "عمدة القاري" (٥/ ٢٢٨).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>