للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٣) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

===

(٦٣) (بَابٌ: في صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ) (١)

أي: ما حكمه؟ وعاشوراء بالمد على المشهور، وحكي فيه القصر، واختلف أهل الشرع في تعيينه، فقال الأكثر: هو اليوم العاشر.

قال القرطبي (٢): العاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، فإذا قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة، إلَّا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية، فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ علمًا على اليوم العاشر.

وذكر أبو المنصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلَّا هذا، وضاروراء، وساروراء، ودالولاء، من الضار والسار والدال، فعلى هذا يوم عاشوراء هو العاشر.

وقال الزين بن المنيِّر: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية، وقيل: هو اليوم التاسع، فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية، وعلى الثاني هو مضاف لليلته الآتية، وقيل: إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذًا من أوراد الإبل، كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع، قالوا: وردنا عِشرًا بكسر العين.

وروى مسلم (٣) عن ابن عباس أنه قال: "إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأَصْبِحْ يومَ التاسع صائمًا، قلت: أهكذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ قال: نعم"، وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، لكن قال الزين بن المنير: إذا أصبحت من تاسعه فأصبح يشعر بأنه أراد العاشر؛ لأنه لا يصبح صائمًا بعد أن أصبح من تاسعه، إلَّا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة.


(١) وذكر في "الخميس" (١/ ٣٦٠) لعاشوراء خصوصيات لا مزيد عليها. (ش).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٤٥).
(٣) "صحيح مسلم" (١١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>