للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

١٥٩٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِيُّ، نَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عن ابْنِ شِهَابٍ،

===

قال الحافظ (١): قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد؛ إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين: يؤخذ منها بالقيمة، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانًا وإناثًا نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت فعنه روايتان.

ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا، أو يقوِّم ويخرج ربع العشر، واستدل عليه بهذ الحديث، وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة، واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا ولو كانا للتجارة، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث.

(١١) (بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ)

١٥٩٦ - (حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم) بن محمد بن الهيثم بن فيروز التميمي (الأيلي) بفتح الهمزة، وسكون التحتانية، السعدي مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، قال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن يونس: كان ثقة، وكان قد ضعف، ولزم بيته، وقال أبو عمر الكندي، كان فقيهًا من أصحاب ابن وهب. قلت: وقال مسلمة بن قاسم: كان مقدمًا في الحديث فاضلًا.

(نا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب،


= والطحاوي: لا زكاة فيها، وقال الإِمام وزفر ومن معهما من السلف: فيها الزكاة، كذا في "الأوجز" (٦/ ١٧٠، ١٧٥). (ش).
(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>